الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الاول — الرسم العقاري على الملكيات المبنية › القسم العاشر — نقل مسح الأراضي ونقل النصة في الغريبة
المادة 32
1 - ان نقل مسح الأراضي المتناني لنقل الملكية يتم بناء على طلب المالكين المعنيين . 2 ومن أجل معاينة نقل مسح الأراضي وتطبيقه بصفة قانونية في جداول الرسم العقاري . فانه ينبعي على الموثقين أن يودعوا في مكتب التسجيل - في الوقت الذي يقدمون فيه أصل العقود المبرمة أمامهم لعملية التسجيل - مستخرجا موجزا من هذه العقود التي تحمل أى عنوان لنقل أو منح ملكية عقارية .
ويوجد نفس الالتزام بالنسبة لكتاب الضبط فيما يخص العقود القضائية من نفس نوع العقود المشار اليها في المقطع السابق .
تعد المستخرجات المذكورة فى أوراق تقدمها الادارة مجانا .