أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الاول — الرسم العقاري على الملكيات المبنية › القسم العاشر — نقل مسح الأراضي ونقل النصة في الغريبة
المادة 329
عندما يكون عقار مخصصة له حصة ضريبية منهم تقديم ملاحظاتهم في أجل عشرة أيام . وبعد انقضاء هذا الأجل يبت نائب المدير في الأمر ، غير أنه لا يمكن البت في الأمر اذا كان يوجد نزاع بين اقتراحات الإدارة والملاحظات المقدمة من قبل المعنيين .