الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الاول — الرسم العقاري على الملكيات المبنية › القسم الثامن — التخفيض من أجل الديون العقارية
المادة 325
ان المالك العقار مقدم كرهن عقاري أو كامتياز أو كرهن حيازى عقاري ضمانا لدين مبرم من أجل اكتساب هذا العقار أو بنائه أو اصلاحه أو تحسينه ، له الحق في الحصول - بناء على طلبه وبسبب الفوائد المدفوعة كل عام الى الدائن - على تخفيض الرسم العقارى المفروض على العقار المذكور برسم السنة التي تم فيها دفع الفوائد .
ويطبق هذا التخفيض على جزء الرسم الذي يفرض على دخل مساو للفوائد المدفوعة . بيد أنه اذا كان الأمر يتعلق بعقار مستأجر فان أساس التخفيض محدد بفائض هذه الفوائد من المبلغ المحصل عليه مع طرح الدخل الخاضع للضريبة الذي .
بموجبه يكون خاضعا للرسم العقارى على الدخل الصافي المجيد ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفقرة 2 من المادة 110 من هذا القانون ...
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 ويجب أن يقدم طلب التخفيض خلال الأشهر الثلاثة الأولى