الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الاول — الرسم العقاري على الملكيات المبنية › القسم السابع — الشكايات
المادة 323
لا يقبل من المكلفين بالضريبة أن يشتكوا ضد التقدير الممنوح الى عقاراتهم المبنية الا بعد تحصيل كل واحد من جدولى الضرائب الأولين اللذين بموجبهما فرضت الضريبة على هذه العقارات وخلال الأجل المنصوص عليه في المادة 390 – 1 أدناه • وفيما يخص جداول الضرائب اللاحقة فيستطيع المكلفون بالضريبة أن يشتكوا ، خلال نفس الأجل ، وبعد تحصيل في حالة الهدم ولو كانت ارادية لتمام أو جزء العقار المبنى ابتداء من اليوم الأول للشهر الذى يلى البدء في الهدم ،
- في حالة شغور دار مخصصة عادة للايجار أو عدم استغلال عقار مستعمل من قبل المكلف بالضريبة نفسه استعمالا تجاريا أو صناعيًا ، ابتداء من اليوم الأول للشهر الذي يلى شهر الشغور أو عدم الاستغلال الى غاية اليوم الأخير من الشهر الذى انتهى خلاله الشغور أو عدم الاستغلال • ففي هذه الحالة الأخيرة أن التخفيض مشروط بثلاثة شروط بأن يكون الشغور أو عدم الاستغلال مستقلاً عن ارادة المكلف بالضريبة وأن تكون مرت عليه مدة ثلاثة أشهر على الأقل وأن يخص اما تمام العقار واما جزءا منفصلا قابلا للايجار أو عدم الاستغلال 2 تقدم الشكايات ضمن الأوضاع والآجال المبينة في المواد 389 و 390 و 391 أدناه .