الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الاول — الرسم العقاري على الملكيات المبنية › القسم السادس — مراجعة التقديرات
المادة 322
اذا كانت القيمة الايجارية الحقيقية لعقار، خلال الفترة التي تفصل مراجعتين متتابعتين للتقديرات، قد طرأت عنها زيادة دائمة تتجاوز خمس (1/5) القيمة الإيجارية المحتفظ بها كأساس لفرض الضريبة، فتستطيع الادارة أن تؤسس الرسم العقارى على هذه القيمة الايجارية الحقيقية فيما يخص الفترة المتبقى سريانها الى غاية المراجعة الآتية ، على أن تتحمل الادارة تقديم الاثبات فيما يخص هذه الزيادة في حالة المطالبة .
وفي مثل هذه الحالة يقبل من المالك أن يقدم شكاية ضد التقدير الجديد لعقاره وذلك خلال الآجال المحددة في المقطع الاول من المادة 323 من هذا القانون .