الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الاول — الرسم العقاري على الملكيات المبنية › القسم السادس — مراجعة التقديرات
المادة 321
تسلم مجانا بناء على طلب المالكين غير القاطنين | تخفيحض الرسم العقاري :
في البلدية التي يعنيها جدول الضرائب، نسخة مفصلة للتقديرات المنسوبة لملكيتهم وذلك خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ وضع الجدول الاول للضرائب للتحصيل المعد تبعا لنتائج كل مراجعة ...
ويكتب على الانذارات الخاصة بالجدول المذكور المقطع السابق .
وفيما يخص الملكيات الصناعية، فان التفصيل يشمل رقمين متميزين، أحدهما يخص البناية والآخر قسم الادوات المفروض عليه الرسم العقارى على الملكيات المبنية .