الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الاول — الرسم العقاري على الملكيات المبنية › القسم السادس — مراجعة التقديرات
المادة 320
اذا حصل على اثر ظروف استثنائية، وخلال مراجعتين، نقص عام في الملكيات المبنية اما في كل البلديات واما في جزء معتبر منها، فانه يحق للمجلس الشعبي البلدى أن يطلب القيام بتقدير جديد للملكيات المبينة لمجموع البلدية على أن تتحمل هذه الاخيرة نفقات العملية .
للجمهورية الجزائرية • الأربعاء أول محرم عام 1397 ه | كل واحد من الجدولين عندما يطرأ نقص على عقاراتهم على اثر ظروف استثنائية • ومن أجل تطبيق المقطع السابق فان كل نقص دائم للقيمة الايجارية لعقار يكون من آثاره ارجاع هذه القيمة الايجارية أقل من أربعة أخماس القيمة الايجارية المحتفظ بها كأساس لفرض الضريبة ، يعتبر على الخصوص ناتجا عن ظروف استثنائية .
ان الأحكام المبينة أعلاه ، لا تمنع المالكين أن يطلبوا ضمن الأشكال والآجال العادية ، تخفيض الضرائب الخاصة بالعقارات أو بأجزاء العقارات التي لم تعد خاضعة للضريبة ، ولا سيما في حالة هدم أو تحويل الى بناية ريفية أو قابلية الاستفادة من | اعفاء دائم أو مؤقت .