الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم السادس — حساب الضريبة
المادة 31
تعتبر في حكم الحرفيين التقليديين حسب مفهوم المادة 30 اعلاه :
- العمال الذين يشتغلون فى منازلهم باليد سواء كانت ادوات العمل ملكا لهم أم لا عندما يعملون فقط لحساب صناع او تجار بمواد اولية يقدمها لهم هؤلاء الآخرين وعندما لا يلجأون الى اية مساعدة غير مساعدة زوجاتهم واحد اولادهم او متدرب يقل سنه عن 18 سنة ويكون قد تم ابرام عقد قانوني معه من اجل التمهين ضمن الشروط المنصوص عليها في تشريع العمل .
وكل عامل يكون لديه معاش بمقتضى التشريع الخاص بالمعاشات العسكرية للعجز أو بمقتضى التشريع الخاص بحوادث العمل ويكون ملزما بتغيير مهنته بسبب عجزه عن العمل الناتج عن حرب أو حادث، يمكنه أن يستخدم كمتدرب مهما كان سنه من دون ان يتسبب هذا الاستخدام في حرمان رب العمل من الاستفادة من هذه المادة .
ويستطيع الملتزمون بالعمل ان يلجأوا الى مساعدة احد الاصحاب ضمن حدود تسعين يوما في السنة، حتى ولو كان هذا نظام الربح شبه الحقيقي ................ 11 | الصاحب يستخدم كل أسبوع في نفس اليوم .
نظام الربح الحقيقي ....... .... 18 % ب أعضاء شعركات الاشخاص التى لا يتجاوز رقم أعمالهم 200.000 دج 11 %