أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الاول — الرسم العقاري على الملكيات المبنية › القسم السادس — مراجعة التقديرات
المادة 319
ان مراجعة التقديرات التي تشكل أساسا للرسم العقاري على الملكيات المبنية، يأمر بها القانون. ويحدد قرار شروط تنفيذها ويبين التاريخ الذي تطبق بموجبه النتائج في جداول الضرائب