أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الاول — الرسم العقاري على الملكيات المبنية › القسم السادس — مراجعة التقديرات
المادة 318
ان التقديرات التي تشكل أساسا للرسم العقاري على الملكيات المبنية ، يراجعها مفتش الضرائب المباشرة الذي يتلقى رأى اللجنة البلدية للطعن 10 1484 الجريدة الرسمية وفي حالة ما اذا رفضت هذه اللجنة اما تقديم مساعدتها لاشغال المراجعة، واما توقيع محضر العمليات ، فان عمل التقدير يقرره نائب مدير الضرائب للولاية .