الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الاول — الرسم العقاري على الملكيات المبنية › القسم الخامس — 1 حساب الرسم
المادة 317
I يحدد معدل الرسم العقاري على الملكيات المبنية من قبل المجلس الشعبي البلدى من دون أن يتجاوز 68 % •
2 - غير أن هذا المعدل يصير 61 % كأقصى حد في البلديات التالية :
- - ولاية باتنة : بلديتا عين زعطوط والقنطرة
- ولاية بسكرة : جميع بلديات الولاية ما عدا بلديات دائرتي المغير والوادى ...
- ولاية المسيلة : بلدية أولاد رحمة .
ولاية الجلفة : بلديات دائرة الجلفة.
ولاية سعيدة : بلديات دائرات البيض باستثناء بلدية الابيض سيدي الشيخ المعفية ومشرية وعين الصفراء 3 لا يحصل الرسم العقاري على الملكيات المبينة في اقليم ولايات أدرار والاغواط (ماعدا دائرة آفلو) وبشار وتامتر است وورقلة وكذلك اقليم دائرتي المغير والوادي (ولاية بسكرة)