أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الاول — الرسم العقاري على الملكيات المبنية › القسم الرابع — اساس فرض الضريبة
المادة 316
ان البناءات الجديدة واعادة البناء واضافات البناء تفرض عليها الضريبة مع المقارنة مع البناءات الاخرى المبينة في البلدية حيث توجد هذه البناءات .