أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الاول — الرسم العقاري على الملكيات المبنية › القسم الثالث — الاعفاءات المؤقتة ا/ احكام عامة ودائمة
المادة 313
تستبعد من أحكام المادتين 307 و 312 أعلاه العقارات أو أجزاء العقارات غير الصحية والعقارات التي بنيت خرقا للقوانين والانظمة فيما يخص حماية الصحة العمومية وارتفاقات عدم البناء والطرقات وتهيئة أو توسيع المدن ..