الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الاول — الرسم العقاري على الملكيات المبنية › القسم الثالث — الاعفاءات المؤقتة ا/ احكام عامة ودائمة
المادة 311
1 - ان الشركات التعاونية الحرفية التي تنجز عمليات لبناء محلات ذات استعمال حرفي وكذلك أعضاءها تستفيد من الاستثناء المؤقت للرسم العقارى ضمن الشروط والمدة المنصوص عليها في المادة 308 أعلاه تجاه شركات المساكن ذات الكراء المعتدل والاشخاص غير الاثرياء المستفيدين من التشريع الخاص بالمساكن ذات الكراء المعتدل. 2 ان الاعفاء المؤقت من الضرائب الذي تستفيد منه الشركات التعاونية ذات السكن المعتدل الكراء ، يطبق على الشركات التعاونية التي تعمل خارج التنظيم الخاص بالسكن المعتدل الكراء والتي حصلت على مساعدة مالية من الدولة .
ج / احكام خاصة ومؤقتة