الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الاول — الرسم العقاري على الملكيات المبنية › القسم الثالث — الاعفاءات المؤقتة ا/ احكام عامة ودائمة
المادة 310
ان الاعفاء المؤقت المنصوص عليه في المادة 308 ، يتوقف بحكم القانون : 1 اذا فقد العقار صفة المسكن ذى الكراء المعتدل على أثر تحويلات أو توسيعات ، 2 عندما تكون شروط منح المساكن أو تحديد الايجار، غير مطابق للقواعد السارية المفعول بالنسبة للمساكن ذات الكراء المعتدل ،
3 - في حالة سحب الاعتماد الممنوح لهيئة المساكن ذات الكراء المعتدل أو رفض الخضوع للتدقيقات السنوية للجنة المساكن ذات الكراء المعتدل فيما يخص الحفاظ على شروط النظافة ، -4 عندما لا يعود العقار يستعمل كمسكن رئيسي ، -5 عندما يكون العقار موضوع قرار نهائي يرتبه «كملك للدولة .