الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم السادس — حساب الضريبة
المادة 30
خلافا لاحكام المادة 29 اعلاه، فان الربح الخاضع للتقدير يحدد مع اعتبار عديم الجدوى جزء الربح الذي لا يتجاوز 20200 دج فيما يخص الحرفيين التقليديين المعددين ادناه والذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بموجب المادة 31 ادناه :
النسيج بدون تقديم مواد صناعة السعف : قفف وحصائر وسجاد
- حلاجة الصوف صباغة الصوف بدون تقديم مواد نسج الصوف باليد وصناعة البرانيس والقشابيات والاغطية ، وان حق اللجوء الى مساعدة أحد الاصحاب يمنح أيضا :
أ) الملتزم بالعمل يبلغ ستين عاما على الاقل ، ب لملتزم بالعمل يكون ولده الذى يعمل معه يؤدى خدمته الوطنية وذلك طيلة فترة هذه الخدمة .
2 - الحرفيين الذين يعملون عند انفسهم او في الخارج والذين يقيمون فقط ببيع منتجات عملهم الخاص والذين لا يلتجئون الى أية مساعدة ماعدا الاشخاص المعددين في الفقرة الاولى ،
3 - ارملة العامل او الحرفي التي تعمل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 اعلاه عندما تستمر في المهنة التي كان يمارسها سابقا زوجها فانه في امكانها أن تلجأ الى مساعدة صاحب من دون أن تفقد حق الاستفادة من هذه المادة .. 1442 الجريدة الرسمية وكذلك فان استخدام الآلة الميكانيكية والقوة الكهربائية لا يفقد حق الاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذه المادة.
وان تكوين مخزونات من قبل الحرفيين ليس من طبيعته ان يفقدهم حق الاستفادة من احكام هذه المادة شريطة :
أ) ان لا تكون هذه المخزونات للمواد الاولية خارجة عن النسبية للاحتياجات العادية للمؤسسة وان لا يكون اكتسابها مرتبطا باي طابع احتكارى وان لا تكون هذه المواد الاولية مخصصة للبيع على حالتها، ب ان تكون مخزونات المنتجات المصنوعة من قبل الحرفيين الذين يعملون من دون طلبات مسبقة ، لها علاقة مع امكانيات انتاجهم وكذلك مع امكانيات التصريف العادي للاشياء او المنتجات المصنوعة .