الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الاول — الرسم العقاري على الملكيات المبنية › القسم الثالث — الاعفاءات المؤقتة ا/ احكام عامة ودائمة
المادة 309
يجب على المالك أن يقدم الى المجلس الشعبي البلدى حيث يتم القيام بالاشتغال وخلال أربعة أشهر من افتتاح هذه الاشغال، تصريحا يبين فيه نوع البناء وتخصيصه وتعيين الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483 الأرض التي شيد عليها وذلك من أجل القبول للاستفادة من أحكام المادة 308 أعلاه .