أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الاول — الرسم العقاري على الملكيات المبنية › القسم الثالث — الاعفاءات المؤقتة ا/ احكام عامة ودائمة
المادة 308
تعفى من الرسم العقارى لمدة خمسة عشر (15) سنة الدور الفردية أو الجماعية المخصصة للايجار أو البيع وكذلك الدور المبنية من قبل المعنيين أنفسهم وذلك ابتداء من السنة التي تلى سنة الانتهاء من بنائها وعلى أن تتوفر فيها الشروط المتعلقة بالمساكن ذات الكراء المعتدل