الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الاول — الرسم العقاري على الملكيات المبنية › القسم الثالث — الاعفاءات المؤقتة ا/ احكام عامة ودائمة
المادة 307
1 يعفى المالكون لعقارات مبنية ومؤجرة في حدود أن يكون الدخل الصافي المحصل عليه من الايجار لا يتجاوز 300 دج شهريا وأن يكون هذا الايجار هو المورد الوحيد لهم . 2 تعفى البناءات الجديدة واعادة البناء والاضافات للبناء من الرسم العقارى طيلة مدة عشرة (10) سنوات ابتداء من أول يناير للسنة التي على سنة الانتهاء منها ويعتبر كبناءات جديدة، تحويل مبنى ريقي الى دار أو مصنع وكذلك تحصيص أراض الاستعمالات تجارية أو صناعيه ضمن الشروط المبينة في المادة 304-1 .
ب / المساكن ذات الكراء المعتدل