الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الاول — الرسم العقاري على الملكيات المبنية › القسم الثاني — الاعفاءات الدائمة.
المادة 306
يعفى أيضا من الرسم العقارى المفروض على الملكيات المبنية ما يلى :
1 - المنشآت المقامة من أجل توزيع الماء الصالح للشرب والتي تملكها البلديات الريفية أو نقابات البلديات ، 2 البناءات المخصصة للقيام بشعائر الدين والتي تعود ملكيتها الى الولايات والبلديات أو الى الجمعيات ذات النفع العام تحت اشراف وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية والبناءات المكتسبة أو المشيدة من قبل الجمعيات المذكورة ،
3 - البنايات التي تملكها جمعيات معطوبي الحرب أو العمل والمعترف بنفعها العام والمخصصة لاستشفاء أعضاء هذه الجمعيات . ا للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1397 ه
4 - البناءات المخصصة للاستعمال الفلاحي المرتبط من قبل الشركات الفلاحية للاحتياط وكذلك من قبل اتحاداتها واتحادات التعاونيات الفلاحية أو الاتحادات المختلطة المؤسسة والتي تعمل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتضمنة الثورة الزراعية .
ويمكن لتعاونيات الحبوب والشركات الفلاحية للاحتياط، من دون أن تفقد الاستفادة من التدابير أدناه، أو تؤجر قسما من مخازنها إلى المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد ايواء القموح الفائضة .. 5 البناءات التي تستعمل في الاستغلالات الريفية مثل مستودعات التين والاصطبلات والمعاصر ومخازن الحبوب والاقبياء وبيوت المؤن والتي تستعمل لاغراض أخرى اما لايواء الحيوانات وكذلك حراس هذه الحيوانات واما لايواء المزروعات بم 6 العنابر التي تعود ملكيتها الى جمعيات انقاذ معترف بمنفعتها العمومية والتي تستعمل لايواء قواربها الخاصة بالانقاذ ، المخابي ضد قصف الطيران المعدة تنفيذا للقوانين والانظمة المتعلقة بالدفاع السلبي والمتوفرة فيها الشروط المحددة بموجب قرار ، . 8 العقارات الموجودة على تراب البلديات أو أجزاء من البلديات الواقعة في المناطق الملغمة .