أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الاول — الرسم العقاري على الملكيات المبنية › القسم الثاني — الاعفاءات الدائمة.
المادة 305
يعفى من الرسم العقاري المفروض على الملكيات المبنية ما يلى بشرط أن يكون مخصصا لمرفق عام أو دا منفعة عامة وأن لا يدر ايرادا :
1 - الملكيات المبنية التابعة لملك الدولة . :
2 - العقارات التابعة للولايات والبلديات ،
3 - العقارات التابعة للمؤسسات العمومية أو العلمية أو التعليمية أو الاسعاف .