الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الاول — الرسم العقاري على الملكيات المبنية › القسم الاول — الملكية الخاضعة للضريبة
المادة 304
يخضع أيضا للرسم العقاري على الملكيات المبنية ما يلي :
1 - الاراضي غير المزروعة المستخدمة للاستعمال التجاري أو الصناعي مثل الورشات وأماكن ايداع السلع وغيرها من الاماكن من نفس النوع، سواء كان يشغله المالك أو أو يشغلها آخرون مجانا أو بمقابل ،
2 - آلات المؤسسات الصناعية المرتبطة بالمحل التجارى بصفة دائمة ضمن الشروط المبينة في المادة 683 من القانون المدنى أو المبنية على أسس خاصة وتشكل جسما واحدا مع العقار، وكذلك جميع التركيبات التجارية أو الصناعية المماثلة للبناءات ،
3 - الاراضي المعدة للبناء ،
4 - بساتين الترفيه والحدائق وأراضى اللعب الخاصة عندما تتجاوز مساحتها المساحة المنصوص عليها في تنظيمات العمران