الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الخامس — الرسم الثابت الاضافي
المادة 302
يؤسس لصالح الولايات والبلديات ومصلحة | الاموال المشتركة للجماعات المحلية، رسم ثابت اضافي عن كل حصة أولية لفرض الضريبة على رسم النشاط المهني .
وان المبلغ السنوى لهذا الرسم الثابت يكون مساويا ل 60 دج بالنسبة للحصص الأولية لفرض الضريبة على رسم النشاط الصناعي والتجارى وعلى رسم نشاط المهن غير التجارية . 1482 الجريدة الرسمية