الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم السادس — حساب الضريبة
المادة 29
1 - ان الربح المقدر والمحدد فيما يخص الافراد او الشركات بالتضامن مع اعتبار جزء الربح الذي لا يتجاوز 1.200 دج عديم الجدوى، يخفض، عند الاقتضاء 6 بسبب الاعباء العائلية للمكلف بالضريبة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 96 و 97 ادناه ويحول الى الف دينار الاقل ..
بيد أنه في حالة تعدد المؤسسات الخاضعة للضريبة فلا يطبق تخفيض وعاء الضريبة ولا التخفيضات من اجل الاعباء العائلية، الا مرة واحدة وفي مكان المؤسسة الرئيسية. 2 ان الربح المحقق طيلة السنتين الأوليين للنشاط من قبل الاشخاص الذين لهم صفة اعضاء قدماء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يخفض بمقدار 25 قبل تطبيق الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه.
الاربعاء اول محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 ولا يطبق هذا التخفيض على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي .
3 - يحدد الربح الخاضع للضريبة للمؤسسات المسيرة ذاتيا ذات الطابع الصناعي والتجارى، طبقا للمادة 10 من هذا القانون وللاحكام التنظيمية المحددة لقواعد توزيع دخل الاستغلالات والمؤسسات المسيرة ذاتيا .
ومن اجل تحديد الربح الخاضع للتقدير، فانه لا يطبق تخفيض وعاء الضريبة ولا التخفيضات من اجل الاعباء العائلية المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه .
4 - يحدد معدل الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية كما يلي :
أ) حرفيو الصناعة التقليدية ................. 6 % . ب) الخواص :
نظام الربح شبه الحقيقي .............. 18 % نظام الربح الحقيقي 7.24
ج) المؤسسات الصناعية والتجارية المسيرة ذاتيا 30 %
د) شركات الاشخاص التي يتجاوز رقم أعمالها 2000000 دج : 7.24
ه) أعضاء شركات الاشخاص التي لا يتجاوز رقم أعمالها 200.000 دج : 18 .......
و شركات رؤوس الاموال وشركات المحاصة :
المعدل المزيد .... %60 % -
- المعدل المخفض. 40 % غير انه بالنسبة لاقليم ولاية ادرار والاغواط ( باستثناء دائرة أفلوا ) وبشار وتامنراست وورقلة وكذلك اقليم دائرتي المغير والوادى (ولاية بسكرة) وفيما يخص الافراد الخواص وأعضاء شركات الأشخاص التي لا يتجاوز رقم أعمالها 200.000 دج ، فان معدل الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية يحدد كما يلى :
أ) الافراد الخواص :
صناعة الزرابي باليد، ت الطرز باليد ، خياطة الالبسة بدون تقديم مواد،
- صناعة الشواشي والعراقيات.
صناعة المواد الجلدية صناعة الرحال والسروج ، صناعة الاثاث صناعة السلال : الاسفاط والسلال والغرابيل - والقباعات الخ ...
- الصناعة الصغيرة للقدور النحاسية وامواس ،
- صناعة الاواني النحاسية ،
- التجليد والكتيبات والتذهيب صناعة الاوانى من الطين او الصلصال الرملي صناعة المصنوعات من الفضة والمعادن العادية. -