الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الرابع — الرسم النوعى على الدقيق القابل للخبز والسميد
المادة 298
ان كل دفع منصوص عليه في المقطع الاول من المادة 297 أعلاه، مرفقا بجدول في نسختين يؤرخه ويوقعه الطرف القائم بالدفع ويبين فيه ما يلي :
تعيين المدين والمصنع الشهر الذي يتعلق به الجدول ، التفصيل حسب صنف الدقيق والسميد المنصوص عليهما في المادة 294 أعلاه، للكميات التي أخرجت من المصنع خلال الشهر والمبلغ الرسوم المطابقة .
- تفصيل الكميات التي هي موضوع بيوع للتصدير أو بيوع للجماعات أو تنازلات داخلية ومبلغ الرسوم المطابقة المخصوم لهذا الغرض ، تطبيقا للمادة 295 اعلاه،