أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الرابع — الرسم النوعى على الدقيق القابل للخبز والسميد
المادة 297
يجب ان يدفع الصانع مبلغ الرسوم قبل يوم 25 من الشهر الذي يلى الشهر الذي تم فيه اخراج الدقيق والسميد الخاضعين للرسم النوعي من المصنع ، الى صندوق محصل الضرائب المختلفة المكلف بالتحصيل • وفيما يخص المنتوجات المستوردة، فيحصل هذا الرسم من قبل ادارة الجمارك كما هو في الشأن في الجمرك .