الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الرابع — الرسم النوعى على الدقيق القابل للخبز والسميد
المادة 296
ان مبلغ الرسوم المسددة على الدقيق التابيل للخبز الذي هو موضوع امام بيوع الى الجماعات المشار اليها في المقطع الأول من المادة 295 اعلاه، او بيوع مباشرة للتصدير واما تنازلات داخلية قصد استعماله في صناعة منتوجات غير معفية من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري، يمكن ان يخصم من قبل المدين بناء على الاثباتات ، من المبلغ الكلى للرسوم المستحقة بنسبة الكميات لنفس المنتوجات الخارجة من المصنع او المستوردة