الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الرابع — الرسم النوعى على الدقيق القابل للخبز والسميد
المادة 295
ان الرسم النوعي ، على مختلف مراحل البيع بالجملة ، يكون محررا في الفاتورة زيادة على سعر الدقيق والسميد باستثناء البيوع المتممة ضمن شروط الجملة للجماعات العمومية أو الخاصة من اجل تلبية احتياجاتها والبيوع المتممة مباشرة للتصدير .
غير ان هذا الرسم لا يمكن ان يكون له فى اى حال من الاحوال انعكاس على بيع الخبز وكذلك على سعر بيع الدقيق القابل للخبز والسميد المباع على حاله الى المستهلك •