الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الرابع — الرسم النوعى على الدقيق القابل للخبز والسميد
المادة 294
تحدد تعريفة الرسم النوعي كمايلي :
- 0,03 دج عن الكيلوغرام الواحد من الدقيق القابل للخبز من النوع العادى المستخلص بين 2 + و ن و I و ن ،، 0,045 دج عن الكيلوغرام الواحد من الدقيق القابل - للخبز من النوع الممتاز المستخلص بين 5 و ن و 8 و ن،
- 0,025 دج عن الكيلوغرام الواحد من الدقيق الممتاز المستخلص عند 18 - و من وعن الكيلوغرام الواحد الخاص بالاستهلاك العادى المستخلص عند 2 + و ن ، 0,020 عن الكيلوغرام الواحد من السميد المسمى SSSF ويمكن تعديل هذه التعريفات بموجب قرار من وزير المالية كلما تغير سعر بيع الخبز او سعر الدقيق القابل للخبز والسميد المباع على حاله الى المستهلك زيادة او نقصانا بمقدار 10 %10 على الاقل بالنسبة للسعر المعقول عند التحديد السابق لهذه التعريفة .