الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الثاني — الرسم على نشاط المهن غير التجارية › القسم الثامن — أحكام خاصة الدفع شهريا أو كل ثلاثة أشهر للرسم على نشاط المهن غير التجارية
المادة 288
1 تتم تسوية الرسوم على نشاط المهن غير التجارية ، في كل سنة ، ضمن الشروط المحددة في المواد 275 الى 283 اعلاه 2 ينبغي على المكلفين بالضريبة ان يشيروا في تصريحهم السنوى المقدم تطبيقا للمادتين 60 و 72 من هذا القانون الى تفصيل الدفوعات المتممة خلال السنة السابقة وبيان قباضات الضرائب المختلفة التي تمت لديها الدفوعات ..