الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الثاني — الرسم على نشاط المهن غير التجارية › القسم السادس — الزيادة في الرسم
المادة 281
ان المكلف بالضريبة الذى لم يقدم التصريح - المنصوص عليه في المادة 279 أعلاه، ضمن الاجل المحدد المعدلات الزيادات حصة البلديات التي يزيد البلدية عدد سكانها عن المجموع 100.000 نسمة % % % 5,10 6 % 5,10 0,03 6,03 % بالمادة المذكورة، يفرض عليه الرسم فورا ويزاد في قسطه بمقدار 25 % .
وتطبق نفس العقوبات في حالة عدم تقديم الوثائق والمعلومات والاثباتات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 279 أعلاه، خلال أجل عشرين يوما يحدده لهذا الغرض المفتش .