الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الثاني — الرسم على نشاط المهن غير التجارية › القسم الخامس — التصريحات
المادة 279
1 ينبغي على كل شخص طبيعي أو معنوى خاضع للرسم أن يقدم في كل سنة الى مفتش الضرائب المباشرة مع التصريح المنصوص عليه في المادة 60 أو في المادة 72 أعلاه، تصريحا بمبلغ ايراداته المهنية الاجمالية للسنة | السابقة ... 2 يجب على المكلفين بالضريبة أن يقدموا، عند كل طلب الى مفتش الضرائب المباشرة الوثائق والمعلومات والاثباتات اللازمة لتدقيق تصريحاتهم .