أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الثاني — الرسم على نشاط المهن غير التجارية › القسم الرابع — الاشخاص المفروضة عليهم الضريبة - مكان فرض الضريبة
المادة 278
يؤسس الرسم باسم المستفيدين من الايرادات الخاضعة للضريبة في مكان ممارسة المهنة أو ، عند الاقتضاء، في مكان المؤسسة الرئيسي يؤسس الرسم في شركات الاشخاص كما هو الشأن في شركات المحاصة باسم الشركة أو شركة المحاصة .