الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الثاني — الرسم على نشاط المهن غير التجارية › القسم الأول — مجال التطبيق
المادة 275
يستحق الرسم سنويا بسبب الايرادات الإجمالية التي يحققها المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تكون أرباحه تابعة للضريبة على أرباح المهن غير التجارية ولهم في الجزائر أقامة مهنية دائمة باستثناء التي أشير اليها في المادة 57 من هذا القانون .