الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الاول — الرسم على النشاط الصناعي والتجاري : › القسم الثامن — أحكام خاصة ا - نظام دفع الرسم شهريا أو كل ثلاثة أشهر
المادة 274
1 - يصفى الرسم من قبل المكلف بالضريبة وتدفع الرسوم المطابقة بدون انذار خلال الثلاثة اسهر على الأكثر من قفل السنة المالية بعد خفض التسبيقات المسددة بعد.
بيد أنه في حالة التنازل عن المؤسسة أو توقفها، فان الاجل المحدد لهذه التصفية هو الاجل المحدد في الفقرة 2 من المادة 266 أعلاه ويكون دفع باقى التصفية مصحوبا بجدول الاشعار المنصوص عليه في المادة 269-2 يبين فيه بصفة متميزة مبلغ التسبيقات الشهرية او الفصلية المدفوعة بعنوان السنة المالية .
واذا لم يتم دفع هذا الباقى بتمامه ضمن الاجل المشار اليه أعلاه، فان عقوبات المادة 451 تطبق على المبالغ غير المسددة واذا نتج من التصفية بان مبلغ التسبيقات المدفوعة ، يفوق مبلغ الرسم المستحق فعلا ، فان الفائض الملاحظ يخصم من الدفوعات المستقبلة او التي يجب تسديدها .
2 - ان تسوية الرسوم المستحقة بعنوان الرسم على النشاط الصناعي والتجاري، تتم سنويا ضمن الآجال المحددة في المواد من 256 الى 260 اعلاه .