الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الاول — الرسم على النشاط الصناعي والتجاري : › القسم الثامن — أحكام خاصة ا - نظام دفع الرسم شهريا أو كل ثلاثة أشهر
المادة 273
1 فيما يخص المكلفين بالضريبة الذين اختاروا نظام التسبيقات المؤقتة، فان كل دفع شهري أو فصلى كما هو منصوص عليه في المادة 268 أعلاه، يكون مساويا، حسب الحالة، لجزء اثني عشر أو لربع مبلغ الرسم الخاص بالنشاط الخاضع للضريبة للسنة المالية الاخيرة التي يكون فيها أجل ايداع التصريح المنصوص عليه في المادة 261 أعلاه، قد انقضى غير أنه في حالة سنة مالية لفترة تقل أو تفوق سنة، فان التسبيقات تحسب على أساس النشاط المفروض عليه الضريبة والمحول الى فترة قدرها اثنى عشر شهرا ويجبر مبلغ كل تسبيق الى الدينار الادنى
2 - يبلغ مفتش الضرائب المباشرة كل سنة، الى المكلف بالضريبة الذي مارس الاختيار المنصوص عليه في المادة 272 أعلاه، مبلغ الدفوعات الشهرية أو الفصلية التي يجب القيام بها الى غاية التبليغ التالى المحدد طبقا لاحكام الفقرة 1 من هذه المادة .
غير أنه فيما يخص الفترة التي تمتد من اليوم الأول للسنة المالية التي من أجلها طلب أول اختيار إلى اليوم الاخير من الشهر أو الفصل السابق لتاريخ التبليغ المشار اليه في المقطع أعلاه، فان المكلف بالضريبة يحدد بنفسه مبلغ التسبيقات التي يجب دفعها لرقم الاعمال الخاضع للضريبة المحقق خلال السنة المالية الاخيرة المفروضة عليها الضريبة .
3 - كل دفع يتم ضمن شروط المادة 269-1 يكون مرفوقا بجدول الاشعار المنصوص عليه في المادة 269-2 وتستبدل المعلومات المتعلقة بالعمليات الخاضعة للضريبة بالعبارة التالية :
اختيار لنظام التسبيقات المؤقتة وتشمل البيانات المتعلقة بالحساب الاشارة اما لفترة المرجع التي كانت أساسا لحساب التسبيقات وللمبلغ الكلى للرسم الخاص بها وكذلك الجزء المستحق المحدد في الفقرة 1 أعلاه، واما للتاريخ والعناصر الموجودة في تبليغ المفتش .
4 - ان المكلف بالضريبة الذي يقدر بأن مبلغ التسبيقات المدفوعة بعد بعنوان سنة مالية يساوى أو يفوق المبلغ الكلى للرسم الذي هو مدين به نهائيا عن هذه السنة المالية، يمكن أن يعفى نفسه من تقديم دفوعات جديدة عن طريق تسليم تصريح في هذا المعنى مؤرخ وموقع الى كل من المفتش والمحصل المختصين وذلك قبل تاريخ استحقاق الدفع المقبل الذي يجب القيام به .
واذا تبين من بعد ان مبلغ هذا التصريح يقل باكثر من العشر عن مبلغ التسبيقات المستحقة حقيقة، فان العقوبة المشار اليها في المادة 270 اعلاه، تطبق ضمن نفس الشروط على المبالغ غير المدفوعة في الآجال المقررة . 5 اذا كان أحد التسبيقات المنصوص عليها في الفقرتين | للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه . | 1 و 2 اعلاه، لم يتم دفعه بتمامه ضمن الآجال المحددة، فتطبق عقوبات المادة 451 على المبالغ غير المسددة .