الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الاول — الرسم على النشاط الصناعي والتجاري : › القسم الثامن — أحكام خاصة ا - نظام دفع الرسم شهريا أو كل ثلاثة أشهر
المادة 272
ان المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 267 أعلاه والذين يمارسون نشاطهم منذ سنة على الاقل، يمكن أن يرخص لهم، بناء على طلبهم، في أن يدفعوا الرسم على النشاط الصناعي والتجارى تحت نظام التسبيقات المؤقتة .
ويجب تقديم الطلب الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة قبل أول فبراير من السنة المعنية أو قبل نهاية شهر افتتاح السنة المالية عندما لا تنطبق هذه السنة المالية مع السنة المدنية . 1478 الجريدة الرسمية وهذا الاختيار يعتبر صالحا بالنسبة للسنة المالية بأكملها باستثناء التنازل أو التوقف . وعند عدم الالغاء الصريح المقدم خلال الآجال المشار اليها في المقطع السابق، فان هذا الاختيار يحدد ضمنها ..