الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الاول — الرسم على النشاط الصناعي والتجاري : › القسم الثامن — أحكام خاصة ا - نظام دفع الرسم شهريا أو كل ثلاثة أشهر
المادة 271
1 - ان تسوية الرسوم المستحقة بعنوان الرسم على النشاط الصناعي والتجاري، تتم سنويا ضمن الشروط المحددة في المواد 256 الى 2600 أعلاه . 2 – ينبغي على المكلفين بالضريبة أن يشيروا في التصريح السنوى للايرادات المشار اليه في المادتين 21 و 22 أعلاه، الى المبلغ المفصل للدفوعات المتممة خلال السنة المالية السابقة وبيان قباضات الضرائب المختلفة التي تمت فيها هذه الدفوعات
ب - نظام التسبيقات المؤقتة