الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الاول — الرسم على النشاط الصناعي والتجاري : › القسم الثامن — أحكام خاصة ا - نظام دفع الرسم شهريا أو كل ثلاثة أشهر
المادة 270
ان المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 267 والذين لم يقوموا خلال الآجال المحددة بدفع الرسم على النشاط الصناعي والتجارى تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 451 أدناه .
غير أن تعويض التأخير المحسوب ضمن شروط المادة 25 لا يجب أن يتجاوز 10 % .