الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الاول — الرسم على النشاط الصناعي والتجاري : › القسم الثامن — أحكام خاصة ا - نظام دفع الرسم شهريا أو كل ثلاثة أشهر
المادة 269
I يجب دفع الرسوم الى صندوق محصل الضرائب المختلفة لمكان فرض الضريبة كما هو محدد في المادة 260 أعلاه قبل يوم 25 من الشهر الذي تحقق خلاله رقم الاعمال .
غير أنه عندما يكون رقم الاعمال للسنة المالية السابقة يتراوح بين 360000 دج و 600000 دج 6 فأن الدفوعات المستحقة تتم قبل يوم 25 من الشهر الذي يلى الفصل المدني الذي تحقق خلاله رقم الاعمال .
وفيما يخص المكلفين بالضريبة المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 267 أعلاه، فان الدفوعات تتم ضمن الشروط المحددة | في هذه المادة وذلك في حدود أن يكون رقم الاعمال المنقول الى السنة، موجودا بين 36.000 دج و 600000 دج أو متجاوزا لهذا الحد الاخير حسب الحالة ..
وان مقاولات الاشغال العمومية ومؤسسات النقل يرخص لها، مهما كان مبلغ رقم اعمالها في القيام بالدفوعات المستحقة قبل يوم 25 من الشهر الذى يلى الفصل المدني الذي تحقق خلاله رقم الاعمال .
2 - كل دفع يكون مرفقا بجدول اشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الدافع ويجب أن تذكر فيه البيانات التالية :
الفترة التي تحقق خلالها رقم الاعمال $ اللقب والاسم والعنوان التجارى والعنوان ونوع النشاط الممارس ورقم التعريف للمادة الاساسية للضريبة المباشرة ، رقم بطاقة التعريف الجبائية ، نوع العمليات ، المبلغ الكلى لرقم الاعمال المحقق خلال الشهر أو الفصل ، مبلغ رقم الاعمال المستفيد من التخفيض الذي قدره 60 %، مبلغ رقم الاعمال الذى لا يستفيد من التخفيض الذي قدره 60 % ،
- المعدل المعتبر من أجل حساب الدفع