الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الاول — الرسم على النشاط الصناعي والتجاري : › القسم الثامن — أحكام خاصة ا - نظام دفع الرسم شهريا أو كل ثلاثة أشهر
المادة 268
I يحسب شهريا أو كل ثلاثة أشهر حسب دورية الدفوعات مبلغ الدفع على جزء رقم الاعمال الخاضع للرسم المحدد طبقا للمادتين 256 و 257 أعلاه مع تطبيق المعدل الجارى به العمل .
2 - وفيما يخص المكلفين بالضريبة المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 267 أعلاه، فان الدفع الاول يتم قبل يوم 25 من الشهر الذى يلى الفترة التي تجاوز خلالها رقم الاعمال الخاضع للضريبة 360000 دج ويحسب على مجموع رقم الاعمال الخاضع للرسم لهذه الفترة . وتتم الدفوعات التالية ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الثالث من المادة 269 أدناه .