الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الاول — الرسم على النشاط الصناعي والتجاري : › القسم الخامس — التصريحات
المادة 262
1 - تدقق التصريحات ويمكن تصحيحها ضمن الشروط المنصوص عليها في المقاطع السنة الأولى من المادة 25 من هذا القانون .
وان تصريحات المكلفين بالضريبة الذين لم يقدموا الوثائق | الحسابية والاثباتية المشار اليها في الصفرة 2 من المادة 261 أعلاه كتدعيم، يمكنها أن تصحح فورا مع مراعاة التحفظ المحدد في المقطع السابع من المادة 25 من هذا القانون .
وان أحكام المقطعين الاخيرين من المادة 25 وأحكام المادة 26 من هذا القانون، تطبق فيما يخص تأسيس الرسم
2 - فيما يخص المؤسسات التابعة أو التي لديها مراقبة مؤسسات موجودة خارج الجزائر، فان التعديلات المدخلة عند الاقتضاء بهذا الشأن على رقم أعمالها العادي، تؤخذ بعين الاعتبار من أجل تصحيح رقم الاعمال المصنون فيه من قبل المحاسبة، والأمر كذلك بالنسبة للمؤسسات التابعة لمؤسسة أو مجموعة يكون لديها أيضا مراقبة مؤسسات توجد خارج الجزائر وعند عدم وجود عناصر دقيقة من أجل القيام بالتعديلات المنصوص عليها في المقطع السابق، فان رقم الاعمال الحاضع للضريبة يحدد بالمقارنة مع رقم أعمال المؤسسات المماثلة المستغلة بصفة عادية . > القسم السادس ن زيادة الرسم والغرامات الجبائية