الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الاول — الرسم على النشاط الصناعي والتجاري : › القسم الخامس — التصريحات
المادة 261
1 - ينبغي على كل شخص طبيعي أو معنوى خاضع للرسم، أن يقدم سنويا الى مفتش الضرائب المباشرة مع التصريح المنصوص عليه في المادة 21 - I أو في المادة 22 أعلاه، تصريحا بمبلغ رقم أعماله عن الفترة الخاضعة للرسم .
ويجب أن يظهر في التصريح بصفة متميزة، جزء رقم الأعمال القابل للتخفيض وذلك تطيقا لاحكام المادة 256 أعلاه .
وفيما يخص العمليات المتممة ضمن شروط الجملة بما فيها العمليات المحققة من قبل المؤسسات العمومية، فان الشركات الوطنية والهيئات العمومية التي تتمتع بالاستقلال المالي والمؤسسات أو الهيئات المنشأة لهدف ذي مصلحة عامة بناء على أمر من جماعة عمومية أو بمساهمتها وخاضعة لمراقبة هذه الاخيرة، فان التصريح يجب أن يكون مدعما بكشف مفصل عن الزبائن ويتضمن على الخصوص بيان أسماء والقاب وعنوان ورقم التسجيل في السجل التجاري لهؤلاء وكذلك مبلغ العمليات المتممة مع كل واحد منهم . 1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه ويجب على المكلفين بالضريبة الذين يستغلون مؤسسات في بلديات مختلفة، أن يقدموا تصريحا عن كل مؤسسة معنية باستثناء المؤسسات العمومية والمكلفين بالضريبة الأخسرين | المشار اليهم فى الفقرة 2 من المادة 200 أحلاه .
ان المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المقطع الثانى من الفقرة | 1 من المادة 200 أعلاه، ينبغى عليهم أن يصرحوا. بالنسبه لكل بلدية حيث توجد بها مؤسساتهم للصناعة برقم الاعمال المطابق المحدد حسب احكام النص السابق ذكره .
2 - ينبغي على الكاتمين بالضريبة أن يقدموا عند كل طلب |
2 - في حالة اكتشاف عدم الصحة في الوثائق الحسابية والانباتية المقدمة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 261 أعلاه، فان الرسم يضاعف بالنسبة لقسم رقم الاعمال المخفى اذا لم يكن المكلف بالضريبة حسن النية وكان عدم الكفاية يفوق العشر من رقم الاعمال الخاضع للضريبة .
وفضلا عن ذلك، ومن دون الإخلال بالغرامات المنصوص عليها في المادة 265 أدناه ، فإن عدم تقديم الكشف المتصل بالزبائن فيما يحص المكلفين بالضريبة الذين يقومون بعمليات الجملة أو عدم الصحة الذي يمكن أن يشوبه ينجر عنه فقدان من مفتش الضرائب المباشرة، الوثائق الحسابية والانباتية | الاستفادة من التخفيض الذي قدره 60 % والمنصوص عليه في اللازمة لتدقيق تصريحاتهم