الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الاول — الرسم على النشاط الصناعي والتجاري : › القسم الرابع — الاشخاص الخاضعون للضريبة ومكان فرض الضريبة
المادة 260
1 - يؤسس الرسم باسم كل مستغل في كل بلدية حيث توجد بها المؤسسات المستغلة .
وعندما يلاحظ رقم الاعمال المحقق من قبل المكلفين بالضريبة الذين يستغلون مؤسسات صناعية في هيئة أو عدة هيئات للبيع مستغلة من قبل المعنيين في بلديات أخرى غير بلدية مكان مؤسساتهم لصناعة المنتوجات المباعة، فانه يعتبر، فيما يخص وعاء الرسم كأنه محقق بتمامه من قبل مؤسسات الصناعة. واذا كانت هذه الاخيرة غير موجودة في اقليم نفس البلدية، فان رقم الاعمال الكلى المشار اليه أعلاه، يوزع بين مختلف الوحدات الادارية المعنية بنسبة قيمة المنتوجات المصنوعة في كل واحدة منها .
2 - ومن جهة أخرى، وفيما يخص المؤسسات العمومية، فان مقاولات البناء والاشغال العمومية والبنوك والمؤسسات المالية المماثلة ومؤسسات النقل، ينبغى عليها أن تحدد مبلغ رقم الاعمال المحقق من قبل كل مؤسساتها القانونية، والرسم المعد في كل بلدية حيث توجد هذه المؤسسات .
بيد أنه يمكن لهذه الهيئات بعد اذن من الادارة الجبائية أن تحصل على تأسيس الرسم في مكان المؤسسة الرئيسية بالنسبة لمجموع مؤسساتها المستغلة في الجزائر . 1.000 دج عندما يكون رقم الاعمال يفوق 23.000 دج ويقل أو يساوى 24.000 دج .