الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الرابع — تحديد الربح الخاضع للضريبة أ النظام الشبه الحقيقي
المادة 25
يفحص المفتش التصريحات .
ويستمع الى المعنيين عندما يكون الاستماع اليهم مفيدا أو عندما يطلبون تقديم توضيحات شفوية. ويمكن للمفتش أن يصحح التصريحات. ولكن يطلع المكلفين بالتعديلات التي ينوى القيام بها ويبين له الاسباب. كما يطلب من المعنى في نفس الوقت أن يقدم قبوله أو ملاحظاته خلال أجل عشرين يوما. وفى حالة عدم الاجابة خلال هذا الاجل فان المفتش يحدد أساس فرض الضريبة مع الاحتفاظ بحق المعني في مراجعة المؤسسة المكلفة بوضع جدول الضرائب • واذا قدمت ملاحظات في نفس الاجل وبقى النزاع قائماء فيقدم هذا النزاع الى تقدير لجنة الطعن للولاية المنصوص عليها في المادة 360 من هذا القانون .
ويبلغ رأى اللجنة الى المكلف بواسطة المفتش الذي يخبره في نفس الوقت بالرقم الذي يقترحه لتقدير الضريبة .
اذا كان هذا التقدير مطابقا لتقدير اللجنة، فانه لا يمكن للمكلف أن يحصل على تخفيض عن طريق المطالبة أمام الجهة القضائية التي تنظر في النزاع الا عن طريق تقديم الاثبات لرقم الاعمال الصحيح لارباحه وللمبلغ الصحيح لرقم أعماله اذا كان الامر يتعلق بمكلف خاضع للنظام الشبه الحقيقي .
وفي حالة العكس، فان الاثبات يكون على عاتق الادارة بحسب ما يكون الربح أو رقم الاعمال المعتبر لوعاء الضريبة يتجاوز تقدير اللجنة ان تصريحات المكلفين الذين لا يقدمون على سبيل الدعم المعلومات والوثائق المنصوص عليها حسب الحالة، بموجب