الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الاول — الرسم على النشاط الصناعي والتجاري : › القسم الثالث — حساب الرسم
المادة 259
يحدد معدل الرسم على النشاط الصناعي والتجاري كما يلى بمقتضى القانون :
المعدلات الزيادات حصة البلديات التي يزيد عدد سكانها عن المجموع البلدية 100.000 نسمة % % % 1,62-2,50 1,62 0,03 : 2,53
3 - يؤسس الرسم باسم الشركة أو شركة المخاصة فيما يخص الشركات مهما كان شكلها كما هو الشأن في شركات المحاصة ..