الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الاول — الرسم على النشاط الصناعي والتجاري : › القسم الثاني — رقم الاعمال الخاضع للضريبة
المادة 258
عندما يكون رقم الاعمال الخاضع للضريبة والمحدد طبقا لاحكام المادة 256 اعلاه، لا يتجاوز 240000 دج ، فيطبق تخفيض ضمن الشروط المبينة ادناه : 90000 دج عندما يكون رقم الاعمال يقل او يساوى 160000 دج
- 80000 دج عندما يكون رقم الاعمال يفوق 160000 دج ويقل او يساوى 170000 دج
- 70000 دج عندما يكون رقم الأعمال يفوق 170000 دج ويقل او يساوى 180000 دج
- 60000 دج عندما يكون رقم الاعمال يفوق 180000 دج الى المؤسسات او الشركات او الجماعات المحلية المشار | ويقل أو يساوى 190000 دج - اليها في المادة 7 من هذا القانون.
وفضلا عن ذلك ، فان مبلغ رقم الاعمال الذى تحمل تخفيضا | 50000 دج عندما يكون رقم الاعمال يفوق 190000 دج ويقل او يساوي 200000 دج الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1475 40000 دج عندما يكون رقم الاعمال يفوق 200000 دج ويقل او يساوى 210000 دج
- 3.000 دج عندما يكون رقم الاعمال يفوق 21.000 دج ويقل او يساوى 220000 دج
- 20000 دج عندما يكون رقم الاعمال يفوق 220000 دج ويقل أو يساوى 23.000 دج الرسم على النشاط الصناعي والتجاري حصة الولاية % المعدل العام 0,88 - المعدل المطبق في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 1000000 نسمة 0,88