الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الاول — الرسم على النشاط الصناعي والتجاري : › القسم الثاني — رقم الاعمال الخاضع للضريبة
المادة 257
لا يدخل ضمن رقم الاعمال الذي هو اساس للرسم ما يلى :
1 - مبلغ عمليات البيع او التوريد او السمسرة ، التي تشمل اشياء او سلعا مخصصة مباشرة إلى التصدير . 2 مبلغ عمليات نقل المسافرين والسلع شريطة ان يتم النقل مباشرة من مدينة في الجزائر الى مدينة تقع خارج التراب الجزائرى او العكس بالعكس ..
3 - مبلغ عمليات البيع بالتجزئة التي تشمل اللحوم الطازجة والمثلجة والمجمدة الناتجة من الخيول والجمال والماعز والغنم والبقر ،
4 - مبلغ البيوع المتممة من قبل تجار يكون نشاطهم الرئيسي هو البيع بالتجزئة للحوم الطازجة والمثلجة والمجمدة والمتعلقة بذبائح الحيوانات المشار اليها في المقطع 3 – اعلاه، والتي قاموا بذبحها او ذبحوها انفسهم .
5 - مبلغ عمليات البيع الى المستهلك التي تشمل الدخان والكبريت ،
6 - مبلغ عمليات البيع التي تشمل الخبز وكذلك مبلغ عمليات البيوع بالتجزئة التي تشمل الدقيق القابل للخبز والسميد ..