الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الاول — الرسم على النشاط الصناعي والتجاري : › القسم الثاني — رقم الاعمال الخاضع للضريبة
المادة 256
يعد الرسم سنويا، على رقم الاعمال المحقق خلال الفترة التي تعتبر فيها النتائج طبقا للمادة 341 من هذا القانون من أجل تأسيس الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية وذلك مع مراعاة احكام المادة 9 وما يليها.
بيد انه لا يحسب الا بنسبة 40 / :
مبلغ المبيعات بالتجزئة غير الخاضعة للرسم على تقديم الخدمات والمتعلقة بمنتوجات يكون سعر البيع بالتجزئة يتضمن أكثر من 50 % من الرسوم غير المباشرة ، مبلغ المبيعات بالجملة .
ومن أجل تطبيق هذا التدبير، تعتبر البيوع بالجملة البيوع التي تمت اما الى تجار من أجل اعادة البيع، واما الى مؤسسات او استغلالات او جماعات عمومية أو خاصة ضمن نفس شروط السعر والكمية.
ويمنح نفس التخفيض على رقم الاعمال الخاضع للضريبة :
للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه | قدره 60 % ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه، لصالح التجار بالتجزئة، يخفض بمقدار 25 % فيما يخص المكلفين بالضريبة الذين لهم صفة عضو في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان هذا التخفيض المطبق على السنتين الأوليين للنشاط .
لا يستفيد منه المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام فرض الضريبة على اساس الربح الحقيقي ..