الباب الاول — أحكام عامة
المادة 253
1 ان نفقات وعاء الضريبة وتحصيل الرسوم والضرائب المذكورة في المادة 243 أعلاه ، تكون على عاتق مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية .
و تتعلق هذه النفقات بمصاريف المطبوعات والمستخدمين فقط . 1474 الجريدة الرسمية 2 ان تسديد هذه النفقات الى ميزانية الدولة يتم على أساس 4 % من مبلغ المعاينات . 3 ان المبالغ المستحقة هكذا على مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية، يتم دفعها الى الخزينة خلال شهر يناير من كل سنة بناء على تقديم كشف حسابي تعده الادارة الجبائية وتخصص هذه الموارد الى ميزانية الدولة ...